(عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي (عن) يحيى بن نصر بن حاجب القرشي (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال في الرجل يكون عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح أو بيع وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما فليعتزل امرأته حتى تعتد الأمة من مائه وإن الماء يعني الحيض (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها غيره بنكاح أو ملك بعدما تستبرئ بحيضة وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) عمر أنه قال في الأمتين الأختين يكونان عند الرجل يطأ إحداهما أنه لا يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة كل شيء يكره من النكاح يكره من الإماء إلا خصلة واحدة يجمع من الإماء ما أحب ولا يتزوج فوق أربع حرائر وأربع من الإماء وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) سلمة بن كهيل (عن) المستورد بن الأحنف (عن) عبد الله بن مسعود أن رجلاً أتاه فقال إني تزوجت وليدة لعمي فولدت مني وأنه يريد بيع ولدي منها فقال كذب ليس له ذلك* (أخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده