كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

أجلهن أن يضعن حملهن* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة إذا طلقت أو مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل أو أكثر انقضت عدتها وحلت للرجال من ساعتها وإن كانت في نفاسها*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم إذا طلق الرجل امرأته ثم أسقطت سقطاً فقد انقضت عدتها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة لكن لا يكون السقط عندنا سقطاً حتى يستبين شيء من خلقه شعر أو ظفر وغير ذلك فإذا وضعت شيئاً لم يستبن خلقه لم تنقض به العدة وهو قول (عن) أبي حنيفة*
الباب الرابع والعشرون في الطلاق
(أبو حنيفة) (عن) أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدي* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) زكريا بن يحيى النيسابوري (عن) الحسين بن بشر بن القاسم (عن) أبيه (عن) عصمة بن ورقاء (عن) أبي حنيفة* (وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) علي بن محمد بن عبيد (عن) أحمد بن عبيد الله (عن) أحمد بن حفص (عن) أبيه (عن) إبراهيم بن طهمان (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من ظهر الخيف يخرجن حاجات في العدة* (أخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي القاسم ابن أحمد بن محمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن حبيش (عن) محمد بن شجاع الثلجي (عن) الحسن بن زياد (عن)

الصفحة 138