كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

أبي حنيفة* ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا سلمت في الثياب ثم كان معروفاً عرضه ورقعته فهو جائز* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إذا سمى الطول والعرض والرقعة والجنس والأجل ونقد الثمن قبل أن يتفرقا وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يسلم الثياب في الثياب قال إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن أبي رباح (عن) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبداً كان لإبراهيم بن نعيم بن النحام فدبره ثم احتاج إلى ثمنه فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثمان مائة درهم* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد بن المنذر الهروي (عن) أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي (عن) إبراهيم بن الجراح (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رحمة الله عليهما*
(وأخرجه) أيضاً (عن) عبد الله بن محمد البلخي (عن) أحمد بن يعقوب السلحي (عن) أبي سعيد محمد بن المنتشر الصغاني (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن أبي رباح (عن) جابر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبر* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني (عن) إسحاق بن إبراهيم الأنباري (عن) أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي (عن) إبراهيم بن الجراح (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن أبي رباح (عن) أبي هريرة رضي الله عنه قال

الصفحة 14