الفضل بن عيينة (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا كتب الرجل بطلاق امرأته إن أتاك كتابي فأنت طالق فإن ضاع الكتاب أو بدا له أن لا يبعث به فلم يصل إليها فليست بطالق وإن كتب أما بعد فأنت طالق فهي طالق أتاها أو لم يأتها* (أخرجه) الحافظ الحسن بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي (عن) أبي منصور محمد بن محمد بن عثمان (عن) أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله قال ليس بشيء ولا يقع عليها الطلاق* (أخرجه) الإمام محمد محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إذا كان موصولاً بمشئية قدمه أو أخره*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) الأسود (عن) عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقاً* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) العباس بن عزير القطان المروزي (عن) محمد بن المهاجر (عن) أبي عاصم (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي طالب بن يوسف (عن) أبي محمد الجوهري (عن) أبي بكر الأبهري (عن) أبي عروبة الحراني (عن) جده عمرو بن أبي عمرو (عن) محمد بن الحسن الشيباني (عن) أبي حنيفة* (ورواه) (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله ابن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم (عن) محمد