ابن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) محمد بن الحسن في نسخته فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا ملك الرجل شيئاً من امرأته فسد النكاح وإذا ملكت شيئاً من زوجها فقد فسد النكاح* (أخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) أبي منصور محمد بن محمد بن عثمان (عن) أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) الأسود (عن) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدي* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي (عن) عمرو ابن حميد (عن) سلم بن سالم (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) علقمة أن المولى فيئه الجماع إلا أن يكون به عذر* (أخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أحمد بن علي بن محمد الخطيب (عن) محمد بن أحمد بن الخطيب (عن) علي بن ربيعة (عن) الحسن بن رشيق (عن) محمد بن محمد بن حفص (عن) صالح بن محمد (عن) حماد بن أبي حنيفة (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) رجل (عن) ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعها فلما طهرت من حيضتها طلقها فاحتسب الطلقة التي كان أوقع عليها وهي حائض* (أخرجه) أبو محمد البخاري