كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(عن) عبد الله بن محمد بن عبد الله النهرواني (عن) سليمان بن الفضل (عن) داود ابن أسد (عن) حماد بن أبي حنيفة (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيها ولكنه يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وإن شاء طلقها ثلاثاً عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثاً (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته الحامل للسنة فليطلقها عند غرة كل هلال* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه كان يأخذ أبو حنيفة أما في قولنا طلاق الحامل للسنة طلقة واحدة في غرة الهلال أو متى شاء ويتركها حتى تضع حملها وكذلك بلغنا عن الحسن البصري (و) جابر بن عبد الله وبلغنا نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فولدت لخمسة وعشرين يوماً فمر بها أبو السنابل فقال لنا تزينت وتصنعت تريدين الباءة كلا ورب الكعبة حتى يبلغ أقصى الأجلين فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كذب أبو السنابل إذا كان ذلك فآذنينا* (أخرجه) الحافظ ابن خسرو في مسنده (عن) أبي الغنائم بن أبي عثمان (عن) أبي الحسين بن زرقويه (عن) أبي سهل بن زياد (عن) حامد بن

الصفحة 142