كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

حراً كان زوجها أو عبداً وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) سعيد بن جبير أنه قال كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة إذ أتاه آت يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت زوجاً غيره فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ثم أراد الأول أن يتزوجها فقال لي أسمعت فيها من ابن عمر شيئاً فقلت لا ولكني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يهدم جماع الآخر الثنتين والثلاث فقال إذا لقيت ابن عمر فسله عن ذلك فلقيت ابن عمر فسألته فقال مثل ما قال ابن عباس* (أخرجه) الحافظ ابن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) الإمام أبي حنيفة* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة أما قولنا فهي على ما بقي من طلاقها إذا بقي منه شيء وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها فإن طلقها استأنفت العدة* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الحكم بن عتيبة (عن) مقسم (عن) ابن عباس رضي الله عنهما أن الفيء الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر* (أخرجه) الحافظ طلحة

الصفحة 146