كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

ابن محمد في مسنده (عن) علي بن محمد بن عبيد (عن) علي بن عبد الملك بن عبد ربه (عن) أبي يوسف القاضي (عن) أبي حنيفة رضي الله عنهما*
(وأخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد (عن) القاضي أبي القاسم علي بن أبي علي (عن) أبي القاسم ابن الثلاج (عن) أبي العباس أحمد بن عقدة (عن) عبد الواحد بن الحارث الخجندي (عن) أبيه (عن) إبراهيم بن المغيرة المروزي (عن) محمد بن مزاحم (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قال تخير فإن اختارت زوجها فهي امرأته وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل وإن مات وقد اختارته فعدتها أربعة أشهر وعشر ولها الميراث وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثلاث حيض ولا ميراث لها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو [قول] أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أعتقت المملوكة ولها زوج خيرت فإن اختارت زوجها فهما على نكاحهما فإن كان دخل بها كان الصداق لمولاها وإن اختارت نفسها ولم يدخل بها فرق بينهما ولم يكن لها صداق من يومها ذلك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الأمة يموت عنها زوجها فتعتق في عدتها أنها تعتد عدة الأمة ولا ترث وإن طلقها تطليقتين ثم أعتقت اعتدت عدة الأمة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام

الصفحة 147