كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

أبي نصر أحمد بن اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر القزويني (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) سليمان بن مهران الأعمش (عن) إبراهيم (عن) عامر بن ربيعة (عن) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه* (أخرجه) أبو عبد الله الحسن بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي سعيد أحمد بن عبد الجبار (عن) القاضي أبي القاسم التنوخي (عن) أبي القاسم بن الثلاج (عن) أبي العباس أحمد بن عقدة (عن) محمد بن عمر بن عثمان الحراني (عن) أبيه (عن) علي بن الربيع (عن) أبيه قال كنت عند أبي حنيفة فسئل (عن) طلاق السكران فقال حدثني الهيثم الصيرفي (عن) عامر وشريح أنهما قالا طلاق السكران جائز فقلت له قال الأعمش (عن) إبراهيم (عن) عامر ابن ربيعة (عن) علي رضي الله عنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه* فقال أبو حنيفة هذا أحسن مما في يدنا ثم ذهب إلى سليمان الأعمش فسأله عن هذا الحديث*
(أبو حنيفة) (عن) هيثم الصيرفي (عن) عامر وشريح أنهما قالا طلاق السكران جائز* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي بالإسناد السابق إلى أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عمرو بن مرة (عن) أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته وانقضت أربعة أشهر ولم يفيء إليها بانت منه بتطليقة وعليها العدة ثلاث حيض* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد (عن) أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري (عن) أحمد بن جعفر (عن) أبيه (عن) إبراهيم

الصفحة 149