أيوب القزاز (عن) أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عثمان (عن) أبي بكر محمد ابن إسماعيل بن العباس الوراق (عن) إسحاق بن محمد بن مروان (عن) أبيه عن نصر بن مزاحم (عن) الأبيض بن الأغر عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم إذا طلق امرأته ولم يراجعها وطلقها تطليقة أخرى فعدتها من أول التطليقتين وإن طلق ثم راجع ثم طلق فعدتها عدة مؤتنفة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعاً وكانت حراماً عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإذا فرق بانت بالأولى ووقعت الثانية على غير امرأته* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها أنها ترثه وتعتد عدة الوفاة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إذا كان طلاقاً يملك الرجعة فإن كان الطلاق بائناً فعليها من المدة بعد الأجلين من ثلاث حيض من يوم طلق ومن أربعة أشهر وعشراً من يوم مات وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه (أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في المريض طلق امرأته ثلاثاً في مرض موته فإن مات في مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها ورثت واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة*