كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة إذا ورثت اعتدت بأبعد الأجلين كما وصفت لك وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات في مرضه فلا ميراث لها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ لأنها طلبت ذلك وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) خالد بن سعيد (عن) الشعبي (عن) عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له أن ينفيه* (أخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) محمد بن إبراهيم أحمد البغوي (عن) محمد بن شجاع الثلجي (عن) الحسن بن زياد اللؤلؤي (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور فإن حاضت قبل أن تمضي الشهور لم تعتد بالشهور واعتدت بالحيض* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم إذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور فإن هي حاضت بعد ذلك اعتدت بالحيض فإن هي يئست من قبل أن تستكمل عدة الحيض استأنفت بالشهور فإن هي حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من حيضتها الأولى* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته فاعتدت

الصفحة 156