بشهر أو شهرين ثم حاضت حيضة أو ثنتين ثم يئست استأنفت الشهور وإن حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من الحيض* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال تعتد بأيام إقرائها قال وكذلك إذا استحاضت بعدما طلقها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال تعتد المستحاضة بأيام إقرائها فإذا فرغت حلت للأزواج* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة فقالت طلقني زوجي وحضت حيضتين ودخلت في الثالثة حتى انقطع دمي ودخلت مغتسلي فأدنيت مائي ووضعت ثوبي أتاني فقال قد راجعتك قبل أن أفيض علي الماء فقال عمر لعبد الله بن مسعود قل فيها فقال أراه أملك برجعتها لأنها حائض بعد لم تحل لها الصلاة فقال عمر وأنا أرى ذلك أيضاً فردها على زوجها وقال كنيف مملوء علماً (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ الزوج أحق برجعتها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة فإن أخرت الغسل حتى يمضي وقت الصلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل أن يمضي فقد انقطعت الرجعة وحلت للرجال ووجب عليها الصلاة وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*