كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته تطليقة ثم غاب عنها وأشهد على رجعتها فلم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هيئت لتزف إلى زوجها فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب إلى عامله أن ادركها فإن وجدتها ولم يدخل بها فهو أحق بها وإن وجدتها وقد دخل بها فهي امرأته قال فوجدها ليلة البناء فوقع عليها وغدا إلى عامل عمر رضي الله عنه فأخبره فعلم أنه جاء بأمر بين* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلمها حتى انقضت عدتها وتزوجت فإنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وهي امرأة الأول ترد عليه ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبقول علي رضي الله عنه يجب الأخذ وهو أحب إلينا من القول الأول وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
الباب الخامس والعشرون في النفقات
(أبو حنيفة) (عن) محمد بن المنكدر (عن) جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي الفضل جعفر بن محمد بن أحمد (عن) يعقوب بن شيبة (عن) عيسى بن موسى الليثي من أهل البحرين (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في المطلقة ثلاثاً أنا لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت

الصفحة 158