كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في التاجر يختلف إلى أراضي الحرب أنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحاً أو كراعاً أو سبياً* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أبي هريرة (و) أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه* (أخرجه) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها وقال من استأجر أجيراً فليعلمه أجره* (أخرجه) الحافظ أبو محمد البخاري (عن) إبراهيم بن عمروس ابن محمد بن عبيد (عن) الهيثم بن الحكم (عن) أبي حنيفة بطرق كثيرة*
(وأخرجه) الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده (عن) أبي الغنائم بن أبي عثمان (عن) أبي الحسن بن زرقويه (عن) أبي سهل بن زياد (عن) بشر بن الفضل (عن) إبراهيم بن زياد (عن) العباد بن العوام (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) روى هذا الحديث (عن) أبي هارون (عن) أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي طالب

الصفحة 16