كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد لا بأس إذا كان محتاجاً أن يأكل من مال ولده بالمعروف وإذا كان غنياً فأخذ منه شيئاً فهو دين عليه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال أجبر على النفقة كل ذي رحم* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد أما نحن فلا نجبر على النفقة إلا كل ذي رحم محرم وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ليس للأب من مال الابن شيء إلا أن يحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) الأسود قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني (عن) أبيه (عن) خلف بن ياسين الزيات (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في المطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى أو غيرها أن لها السكنى والنفقة حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة عند الخلع أن لا نفقة لها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الحسن بن الحسن (عن) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن فاحتاج إلى نفقة ينفقها عليهم فباع

الصفحة 160