كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في السقط من الأمة أنه ما كان لا يستبين منه أصبع أو عين أو فم فإنها لا تعتق ولا تكون به أم ولد* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في أم الولد تفجر قال لا تباع بحال* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل يزوج أم ولده عبداً له فتلد أولاداً ثم يموت قال هي حرة وأولادها أحرارا وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد وإن شاءت لم تكن* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) يزيد السلمي (عن) إبراهيم النخعي (عن) الأسود أن نفراً من النخع انطلقوا حجاجاً فلما قضوا تفثهم أرادوا عتق رقبة فيها نصيب لغائب فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرهم بعتقه وأن يضمنوا نصيب الغائب ولهم ولاؤه* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) محمد بن عبد الله بن الصباح البلخي (عن) أحمد بن يعقوب (عن) عبد العزيز بن داود بن زياد (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) يزيد بن عبد الرحمن (عن) إبراهيم (عن) الأسود أنه أعتق مملوكاً بينه وبين أخوة له صغار فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يقومه وأن يرجئه حتى تدرك الصبية فإن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا ضمنوا* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة إذا كان المعتق موسراً وأما في قولنا فإذا أعتق

الصفحة 167