أحدهم فقد صار العبد حراً كله ولا سبيل للباقين إلى عتقه بعد ذلك فإن كان المعتق موسراً ضمن حصص أصحابه وإن كان معسراً سعى العبد لأصحابه في حصصهم من قيمته*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه قال الآخر بالخيار إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما وإن شاء يضمنه ويكون الولاء للضامن وإن كان معسراً استسعى وكان الولاء بينهما*
(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة فأما في قولنا فلا سبيل إلى عتقه بعد عتق صاحبه فصار حراً حين أعتقه صاحبه فإن كان المعتق موسراً ضمن حصة صاحبه وإن كان معسراً استسعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك والولاء في الوجهين جميعاً للمعتق الأول*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم إذا أعتق الرجل نصف عبده في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه وسعى في الباقي الذي لم يعتق* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة أما في قولنا إذا أعتق منه جزء أعتق كله ولم يسع له في شيء*
(أبو حنيفة) (عن) أبي سفيان (عن) شريك (عن) حسين المعلم (عن) عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في أم الولد يعتقها ولدها وإن كان سقطاً* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار (عن) محمد بن أحمد البلخي (عن) أبيه (عن) عصام بن يوسف (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) الأسود (عن) عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها لا نبيعها إلا أن تشترطي لنا