في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما عجز* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المكاتب قال إذا أدى قيمة رقبته فهو حر* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وقول زيد بن ثابت أحب إلينا وإلى أبي حنيفة من قول علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما* قال أبو حنيفة وهو قول عائشة رضي الله عنها فيما بلغنا وبه نأخذ*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في المملوك بين رجلين لا يجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه قال لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال لا يجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه*
(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) علي بن أبي طالب (و) عبد الله بن مسعود وشريح رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مما ترك ما بقي من مكاتبته فدفع إلى مولاه وصار ما بقي بعده لورثة المكاتب (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في قوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم