فيهم خيراً} * قال إن علمتم عندهم أداء* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في رجل كاتب عبديه على ألف درهم مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وقال إن أديا فهو حران وإن عجزا ردا في الرق قال إبراهيم لا يعتقان حتى يؤديان جميعاً الألف* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل إذا كاتب غلامين له على ألف درهم ثم مات أحدهما أنه إن كان قال إذا أديتما الألف فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان ثم مات أحدهما فإنه يأخذ من الحي الألف كلها فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذ إلا بالحصة بنصف الأول أو بقيمة الباقي* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئاً ومات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما فيبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت ووجب على الآخر حصة قيمته وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في الكفالة في المكاتبة ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به وذلك أنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق ولم يكن لك ما أخذت لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم وفي رقبة عبدك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والله أعلم*