(عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي (عن) محمد بن خالد الوهبي (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال من كان من الناس حراً أو مملوكاً غصب امرأة نفسها فعليه الحد ولا صداق عليه* قال وإذا وجب الصداق درأ عنه الحد وإذا ضرب الحد سقط عنه الصداق* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وهذا كله قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد وإذا شهدوا وأحدهم زوجها رجمت إن كان زوجها دخل بها وجازت شهادتهم إذا كانوا عدولاً* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وهو قولنا وقول أبي حنيفة إذا كان دخل بها زوجها رجمت وإلا جلدت مائة جلدة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال قال ابن مسعود في البكر يفجر بالبكر أنهما يجلدان وينفيان سنة* وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفيهما من الفتنة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال كفى بالنفي فتنة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد قلت لأبي حنيفة ما يعني إبراهيم بقوله كفى بالنفي فتنة أي لا ينفيا قال نعم* قال محمد وهو قول أبي حنيفة وقولنا نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال لا يحصن المسلم باليهودية ولا النصرانية ولا يحصن إلا بالمسلمة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن