كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

أن رجلاً أسلم مالاً في قلائص إلى أجل معلوم في شيء معلوم فكره ذلك ابن مسعود وقال خذ رأس مالك ولا تسلم في الحيوان* (أخرجه) الحافظ الحسين ابن محمد بن خسرو البلخي في مسنده عن القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله ابن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم البغوي (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة مفصلاً فقال رفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خليد البكري مالاً مضاربة فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب في قلائص الحديث إلى آخره* ثم قال محمد وبه نأخذ لا يجوز السلم في شيء من الحيوان وهو قول أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده* (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه كما أخرجه محمد بن الحسن رحمه الله*
(أبو حنيفة) (عن) عبد الله بن دينار (عن) ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من غش في البيع والشراء*
(أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي سعيد (عن) يحيى بن فروخ (عن) مروان ابن معاوية الفزاري (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه كان يكره بيع صيد الآجام وقصبها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد قال طلبت من أبي عبد الحميد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام وقصبها فكتب إليه لا بأس به* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ

الصفحة 20