كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

بهذا يجوز بيع القصب إذا باعه صاحبه خاصة فأما الصيد فلا يجوز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد ويجوز البيع ويكون صاحبه بالخيار إن شاء أخذه إذا رآه وإن شاء رده وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه* (أخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم البغوي (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة بتمامه مفصلاً*
(أبو حنيفة) (عن) أبي يحيى وقيل أبي حبلة وقيل أبي عمر و (عن) سعيد ابن جبير (عن) ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أخذ الرجل بعض رأس المال وبعض سلمه فلا بأس به* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) جعفر بن محمد (عن) أبيه (عن) عبد الله بن الزبير (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي القاسم ابن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر

الصفحة 21