كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

ابن محمد بن نصر المالكي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة قيل ليحيى الجابر من أبو ماجد الحنفي قال أعرابي قدم علينا من اليمن*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) الشعبي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقطع السارق في كثر ولا ثمر* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ والثمر ما كان في رؤوس النخل والشجر ولم يحرز في البيوت فلا قطع على من سرقه والكثر هو جمار النخل فلا قطع على من سرقه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي (عن) القاسم (عن) أبيه (عن) عبد الله أنه قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو دينار* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) جعفر بن محمد بن مروان (عن) أبيه (عن) عبيد الله بن موسى (عن) أبي حنيفة* قال الحافظ ورواه (عن) الإمام أبي حنيفة حمزة بن حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسى*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال أتي أبو مسعود الأنصاري بسارق فقال أسرقت قل لا فقال لا فخلى سبيله* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة فقال محمد رحمه الله وأما نحن فنقول لا ينبغي للحاكم أن يقول أسرقت ولكنه يسكت عنه حتى يقر أو ينكر* قال وكذلك قال أبو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم لا ينبغي أن يقول له اشهد بكذا وكذا ولكنه يسكت حتى يأتي بما عنده فإن كانت الشهادة صحيحة نفذها وإلا ردها وكذلك في الحدود*
(أبو حنيفة) (عن) إبراهيم بن محمد بن المنتشر (عن) أبيه (عن) أبي كبشة

الصفحة 220