علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى وإن عاد قطعت رجله اليسرى وإن عاد يحبس حتى يحدث خيراً إني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه ليست له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن خيرون (عن) أبي علي الحسن بن أحمد بن شاذان (عن) القاضي أبي نصر أحمد بن اشكاب عن عبد الله بن طاهر القزويني (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) الإمام أبي حنيفة* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ لا يقطع من السارق إلا يده اليمنى ورجله اليسرى ولا يزاد على ذلك شيء فإن كرر السرقة مرة بعد مرة يعزر ويحبس حتى يحدث خيراً وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم بن حبيب الصيرفي (عن) عامر الشعبي (عن) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في ثمر ولا في كثر قطع* الكثر الجمار* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الغنائم بن أبي عثمان (عن) أبي الحسن بن زرقويه (عن) أحمد بن محمد بن زياد القطان (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) أبي حنيفة* (ورواه) (عن) أبي الفضل أحمد بن خيرون (عن) أبي علي بن شاذان (عن) القاضي أبي نصر أحمد بن اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*