كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا خرج الرجل فقطع الطريق وأخذ المال وقتل فإن للوالي أن يقتله أية قتلة شاء إن كانت قتله صلباً وإن شاء قتله بغير قطع ولا صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله وإن أخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف فإن لم يأخذ المال ولم يقتل أوجع عقوبة ويحبس حتى يحدث توبة* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة إذا قتل وأخذ المال قتل صلباً ولم يقطع يده ولا رجله وإذا اجتمع حدان أحدهما أتي على صاحبه بدئ بالذي يأتي على صاحبه ودرئ الآخر*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم بن حبيب الصيرفي (عن) عامر الشعبي (عن) علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار عن بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي علي الحسين بن أيوب البزار (عن) القاضي أبي العلاء محمد بن علي الواسطي (عن) أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال يقطع السارق ويضمن الهالك*
(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا بل يقطع السارق ولا يضمن المتاع الهالك وإذا وجدناه رد على صاحبه وهو قول عامر الشعبي وأبي حنيفة رضي الله عنهما*

الصفحة 223