كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبتاع أحد منكم عبداً ولا أمة فيه شرط فإنه عقد في الرق* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) محمد بن عبيد بن عيينة (عن) سليمان بن عبد الله (عن) بقية بن الوليد (عن) محمد بن عبد الرحمن القرشي (عن) أبي حنيفة* (وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) سليمان بن عبد الله (عن) بقية بن الوليد (عن) محمد بن عبد الرحمن القرشي (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) عبيد الله بن محمد (عن) عطية بن توبة بن الوليد (عن) أبيه (عن) محمد (عن) أبي حنيفة غير أنه قال في آخره فإنه عقدة في رق لم يفك* (ورواه) ابن المظفر من غير طريق أبي حنيفة (عن) عبد الله بن المغفل (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله*
(ورواه) (عن) محمد بن عبد الله بن محمد (عن) محمد بن عوف (عن) خالد ابن علي (عن) بقية بن الوليد (عن) محمد (عن) أبي حنيفة* قال الحافظ ابن المظفر قيل هو محمد بن الحسن وقال أبو العباس هو محمد بن عبد الرحمن شيخ مجهول*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يشتري الجارية ويشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب فكره ذلك فقال هذا ليس ببيع ولا يملك صاحبه بيعه ولا هبته أكره أن أجعل مالي فيما لا أملك وقال في الرجل يشتري الجارية ويشترط عليه أن لا يبيع فكره ذلك وقال ليس بامرأة تزوجها ولا بملك يمين يصنع بها ما يصنع بملك يمينه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتاب الآثار ورواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبهذا نأخذ كل شرط اشترط في البيع وفيه منفعة للبائع أو للمشتري فالبيع فاسد وما كان من شرط

الصفحة 24