كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز والشرط باطل وهو قول أبي حنيفة*
الفصل الثالث فيما يثبت فيه الخيار
(أبو حنيفة) (عن) القاسم بن حبيب الصيرفي (عن) محمد بن سيرين (عن) أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً من التمر (أخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) أبي علي الحسين بن مهدي (عن) عبدة المروزي قدم علينا الحج (عن) أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي (عن) أبي زفر أحمد بن بكير (عن) أبي يزيد محمد بن مزاحم (عن) زفر (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) أبي محمد الجوهري (عن) الحافظ محمد بن المظفر بهذا الإسناد إلى أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) عمرو بن دينار المكي (عن) جابر بن يزيد قال إذا قام المتبايعان من مجلسهما فلا خيار* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) محمد بن أحمد بن نعيم (عن) بشر بن الوليد (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم بن حبيب الصيرفي (عن) محمد بن سيرين (عن) أبي هريرة رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (عن) القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (عن) أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (عن) أبي بكر بن أحمد بن محمود بن خسرو زاد القاضي الأهوازي (عن)

الصفحة 25