(أبو حنيفة) (عن) الحسن بن أبي الحسن (عن) عمران بن حصين رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك وكفارة كل واحد منهما كفارة يمين* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) علي بن محمد بن عبيد بن علي (عن) سعيد بن سليمان (عن) محمد بن الحسن (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ما كان في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل يعني في الكفارة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد ومن ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} فأي الكفارات كفر بها يمينه أجزأه ولا يجزيه الصيام إن كان يجد بعض هذه الأشياء لأن الله تعالى يقول {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} ولم يخيره في الصوم وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر ما يسعه ويسع عياله فليمسكه وليتصدق بالفضل فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أن معقل بن مقرن أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال حلفت أن لا أنام على فراشي فقال ابن مسعود {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} * (أخرجه) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) جعفر بن محمد بن مروان (عن) أبيه (عن) عبد الله