كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

ابن الزبير (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحافظ أبو عبد الله ابن خسرو (عن) أبي الفضل بن خيرون (عن) خاله أبي علي الباقلاني (عن) عبد الله بن دوست العلاف (عن) القاضي عمر الأشناني بإسناده (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد في آخره وجعل عليه كفارة عتق رقبة*
(أبو حنيفة) (عن) أبي معشر زياد بن كليب الكوكبي ثم الكوفي (عن) سعيد بن جبير (عن) ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أوجب نذر عبد فعليه أفضل الأثمان فإن لم يجد فالذي يليه فإن لم يجد فالذي يليه*
(وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) أسد بن محمد بن المثنى (عن) أبيه (عن) المسيب بن شريك (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال أقسم وأقسم بالله وأشهد وأشهد بالله وأحلف وأحلف بالله وعلي عهد الله وعلي ذمة الله وعلي نذر الله وهو يهودي وهو نصراني وهو مجوسي وهو بريء من الإسلام كل هذا يمين يكفر لها إذا حنث* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو كسوتهم وهي ثوب ثوب أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات لا يجزيه أن يفرق بينهن لأن في قراءة

الصفحة 263