كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر (عن) إسماعيل بن توبة (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة* (ورواه) (عن) أبي طالب بن يوسف (عن) أبي محمد الجوهري (عن) أبي بكر الأبهري (عن) أبي عروبة الحراني (عن) جده (عن) محمد بن الحسن (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) الحسن بن علي بن مالك (عن) أبي الشعثاء علي بن الحسن (عن) وكيع بن الجراح (عن) أبي حنيفة* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إذا طلع التمر في النخل أو كان في الأرض زرع نابت فباعها صاحبها فالتمرة والزرع للبايع إلا أن يشترط ذلك المشتري وكذلك العبد إذا كان له مال وهو قول أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي في مسنده (عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي (عن) محمد بن خالد الوهبي (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) محمد بن الحسن في نسخته فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه* (أبو حنيفة) روى هذا الحديث بلفظ آخر (عن) أبي الزبير (عن) جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المشتري ومن باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) حماد بن أحمد المروزي (عن) الوليد ابن حماد (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة* (ورواه) أيضاً (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) فاطمة بنت محمد بن حبيب قالت سمعت أبي يقول هذا كتاب حمزة بن حبيب الزيات فقرأت فيه (عن) أبي حنيفة (ورواه)

الصفحة 27