كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(عن) محمد بن مصفى الحمصي (عن) عبد الله بن يزيد (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) صالح بن أحمد (عن) عبيد الله المقري (عن) أبي عبد الرحمن بن يزيد المقري (عن) أبي حنيفة مختصراً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين* (ورواه) كاملاً (عن) صالح بن أحمد (عن) شعيب بن أيوب (عن) أبي يحيى الحماني (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في قوله تعالى {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية قال الآية منسوخة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة وإنما يعني بهذه الشهادة عند حضور الموت على الوصية إذا لم يكن أحد من المسلمين جاز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ثم نسخ ذلك فلا تجوز شهادة الذمي على وصية المسلم وغيرها وإنما تقبل شهادة المسلمين*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال شهادة النساء جائزة في كل شيء ما خلا الحدود والقصاص وهو قول أبي حنيفة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد ونحن نقول ما خلا الحدود والقصاص وهو قول أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ إذا كانت عدلة مسلمة* وكان أبو حنيفة يقول لا تقبل في الاستهلال إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فأما الولادة من الزوجة

الصفحة 273