كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) رجل (عن) جابر بن عبد الله قال اختصم رجلان في ناقة كل واحد منهما يقيم البينة أنها ناقته أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي هي في يده* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد ابن يزيد (عن) أبي خالد البخاري (عن) الحسن بن عمر بن شقيق* و (عن) محمد بن الحسن البزار عن بشر بن الوليد* و (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) محمد بن سعيد العوفي (عن) أبيه كلهم (عن) أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة* (ورواه) (عن) محمد بن قدامة بن سيار الزاهد (عن) محمد بن العلاء أبي كريب (عن) محمد بن بشر (عن) الإمام أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) رجل (عن) جابر أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناقة فأقام هذا بينة أنه نتجها وأقام هذا بينة أنه نتجها فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي في يده* (ورواه) أيضاً (عن) محمد بن منذر (عن) محمد بن سعيد العوفي (عن) أبيه عن أبي يوسف (عن) الإمام أبي حنيفة* ولم يذكر الرجل بين الهيثم وجابر* (ورواه) أيضاً (عن) أحمد بن محمد بن عتبة (عن) بشر بن موسى المقري (عن) الإمام أبي حنيفة* ولم يذكر جابراً*
(أبو حنيفة) عن الهيثم (عن) عامر الشعبي (عن) شريح أنه قال أربعة لا تجوز لهم شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والزوج لامرأته والمرأة لزوجها والشريك لشريكه والمحدود في قذف* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) الإمام أبي حنيفة*

الصفحة 276