كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(وأخرجه) الحافظ أبو عبد الله بن خسرو البلخي (عن) أبي القاسم بن أحمد ابن عثمان (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم البغوي (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة* إلا أنا نقول تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو في غير شركتهما* (أخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي في مسنده (عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي (عن) محمد بن خالد الوهبي (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) عامر الشعبي أنه قال لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الشريك لشريكه ولا المحدود في قذف* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) عامر الشعبي أنه قال لا أسمع شهادة المحدود في القذف وإن تاب* (أخرجه) الحافظ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي سعيد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد (عن) أبي القاسم التنوخي (عن) أبي القاسم بن الثلاج (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن شيبة قال هذا كتاب جدي شيبة بن عبد الرحمن (عن) عبد الملك بن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي (عن) الإمام

الصفحة 277