أبي حنيفة قال ولا أعلمهن إلا وقد سمعت من أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) شريح أنه كتب إليه هشام أو ابن هبيرة يسأله عن خمس عن شهادة الصبيان وعن جراحات النساء والرجال ودية الأصابع وعن عين الدابة والرجل يقر بولده عند الموت فكتب إليه أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا عليه وجراحات النساء والرجال يستويان في السن والموضحة ويختلفان فيما سوى ذلك ودية أصابع اليدين والرجلين سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما يكون عند الموت*
(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه إلا في خصلتين إحداهما شهادة الصبيان عندنا باطلة اتفقوا أو اختلفوا لأن الله عز وجل يقول في كتابه {واشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} والصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولاً ولا ممن يرضى به من الشهداء والخصلة الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء من السن والموضحة وغير ذلك وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء الزنا والقذف وشرب الخمر والسكر* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) قال كنا عند محارب بن دثار فتقدم إليه رجلان فادعى أحدهما