(وأخرجه) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري في مسنده (عن) القاضي أبي الحسين بن محمد بن علي بن المهتدي بالله (عن) أبي الحسين علي بن عمر السكري (عن) أبي سعيد حاتم بن الحسن الشاشي (عن) أحمد بن زرعة (عن) الحسن بن رشيد (عن) أبي مقاتل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه* (ورواه) (عن) القاضي أبي الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله (عن) أبي الحسن علي بن عمر السكري (عن) أبي سعيد حاتم بن الحسن الشاشي (عن) أحمد بن زرعة (عن) الحسن بن رشيد (عن) أبي مقاتل (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) مقسم مولى ابن عباس (عن) ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يقسم شيئاً من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي سعيد بن جعفر البحتري (عن) يحيى بن فروخ (عن) محمد بن بشر (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) زكريا بن الحارث (عن) المنذر بن أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمله على سرية فغنم فسهم للفارس سهمين وللراجل سهماً واحداً فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس أحمد بن عقدة (عن) أبي العباس أحمد بن عبد الله الصباح (عن) أحمد بن يعقوب (عن) عبد الله بن خالد بن زياد (عن) الإمام أبي حنيفة* قال الحافظ ورواه أبو يوسف (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) نافع (عن) ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع الخمس حتى يقسم* (أخرجه) أبو محمد البخاري