البخاري (عن) صالح بن أحمد بن أبي مقاتل (عن) شعيب بن أيوب (عن) أبي يحيى عبد الحميد الحماني (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) وسفيان الثوري (عن) أبي إسحاق السبيعي (و) مصعب بن سعد قال سفيان (عن) عامر بن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من فرض العطية فرض المهاجرين والأنصار من أهل بدر ستة آلاف وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل عائشة ففرض لها اثنى عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلاف غير جويرية وصفية فرض لهما ستة آلاف وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس ألفاً ألفاً* (أخرجه) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) الحسين بن عمر ابن الأحوص (عن) أبيه (عن) إسماعيل بن حماد (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون (عن) خاله أبي علي الباقلاني (عن) أبي عبد الله بن دوست العلاف (عن) القاضي عمر بن الحسن الأشناني بإسناده المذكور إلى أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) عامر الشعبي قال كان يحدث عن المغازي وابن عمر يسمعه فقال حين سمع حديثه أنه يحدث كأنه شهد القوم* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) عبد الله بن أحمد بن بهلول قال هذا كتاب جدي إسماعيل فقرأت فيه حدثني القاسم بن معن (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو رد على صاحبه إن أصابه قبل القسمة