كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

عبد الله بن مسعود رقيقاً فتقاضاه عبد الله فقال الأشعث ابتعت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله بعته منك بعشرين ألفاً فقال عبد الله اجعل بيني وبينك من شئت فقال الأشعث أنت بيني وبينك فقال عبد الله أنا أخبرك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف البيعان ولم يكن لهما بينة والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح بن سعيد بن مرداس (عن) صالح بن محمد (عن) حماد بن أبي حنيفة (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) صالح بن أحمد (عن) عثمان ابن سعيد (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) أبي حنيفة (عن) حماد (عن) إبراهيم أن الأشعث بن قيس اشترى من رقيق الإمارة فاشتجرا في زيادة الثمن ونقصانه فقال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف البيعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال من باع جارية ثم ادعى الولد المشتري والبائع جميعاً فهو للمشتري فإن ادعاه البايع ونفاه المشتري فهو للبايع وإن نفاه فهو عبد المشتري وإن شكا فيه فهو بينهما يرثهما ويرثانه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكنا نقول إن جاءت به لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً معاً فهو للبايع وينقض البيع فيه وهي أم ولد له فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ وقع الشراء فهو ابن المشتري ولا دعوة للبايع فيه على حال وإن شكا فيه أو جحدا فهو عبد المشتري وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم*

الصفحة 32