نأخذ ولا بأس بقبول الجوائز من العمال ما لم يعرف شيئاً معيناً حراماً*
(أبو حنيفة) عن العلاء بن زهير بن عبد الله أنه قال رأيت إبراهيم النخعي أتى والدي وهو على حلوان يطلب جائزته فأجازه (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا بأس بجوائز العمال قال قلت فإن كان العشار أو مثله قال إذا لم يكن ما يعطيك غصبه بعينه مسلماً أو معاهداً فاقبل* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب*
الباب التاسع والثلاثون في الوصايا والمواريث
(أبو حنيفة) (عن) أبي الزبير (عن) جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح بن أبي رميح (عن) الحسن بن جعفر القرشي (عن) عبد الحميد بن صالح (عن) أبي معاوية (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال الكفن من جميع المال* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ يبدأ به قبل الدين والوصية وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال ما أوصى به الميت من وصية أو كان عليه نذر أو صوم أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة* ثم قال محمد وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة أو زكاة أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن يجيزها الورثة فيجوز من جميع المال