وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال يبدأ بالعتق من الوصية فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل الوصية* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ في العتق البات في المرض والتدبير وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ما أوصى به الميت من نذر أو رقبة فمن ثلث ماله* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد يعني بذلك ما وهبت أو تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد عن إبراهيم في الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم أنه إن بلغ الذي أعطى فيه ثلث ماله ورث وإن كان ثمنه دون الثلث ورث وإن كان أكثر من الثلث واستسعى في شيء لم يرث* (أخرجه) الإمام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد هذا كله قول أبي حنيفة وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه فيحاسب منها ميراثه ويؤدي فضلاً إن كان عليه دين ويأخذ فضلاً إن كان له لأنه وارث ورقبته وصية له فلا يكون لوارث وصية*
(أبو حنيفة) (عن) أبي عمر مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي (عن) الشعبي (عن) شريح قال كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تورث