(أبو حنيفة) (عن) القاسم بن عبد الرحمن (عن) أبيه (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بوصية فتجيزها الورثة في حياته ثم يردونها بعد موته قال ذلك النكرة لا يجوز* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون (عن) أبي علي الحسن بن شاذان (عن) أبي نصر أحمد بن اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إجازة الورثة قبل الموت ليس بشيء فإن أجازوه بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز وليس لهم أن يرجعوا وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عطاء بن السائب (عن) أبيه (عن) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني في مرض فقلت له يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبنصفه قال لا قلت فبثلثه قال نعم والثلث كثير أو كبير لا تدع أهلك يتكففون الناس* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد بن أبي رميح (عن) شريح الترمذي (عن) عبد الرحيم بن حبيب البغدادي (عن) إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله (عن) الإمام أبي حنيفة* (ورواه) أيضاً (عن) هارون بن هشام البخاري (عن) أحمد بن حفص (عن) محمد بن الحسن (عن) الإمام أبي حنيفة* (ورواه) (عن) القاسم بن عباد الترمذي (عن) صالح بن محمد (عن) حماد بن أبي حنيفة* (عن) الإمام أبي حنيفة (ورواه) (عن) أحمد بن محمد (عن) فاطمة بنت محمد بن حبيب قالت هذا