(وأخرجه) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) بشر بن موسى الأسدي (عن) إسحاق بن منذر الكاهلي (عن) محمد بن الحسن الشيباني (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث فإن أجازت الورثة بعد موته جازت وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي في مسنده (عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي (عن) محمد بن خالد الوهبي (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن الشيباني في نسخته فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم (عن) عامر الشعبي (عن) مسروق (عن) عائشة قالت لما نزل {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً} عزل من كان يتولى اليتامى فلم يقربوها فشق عليهم حفظها وخافوا الإثم على أنفسهم فنزلت الآية الثانية فخفف عليهم* {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خير} الآية فسهل ذلك* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد ابن إبراهيم بن زياد الرازي (عن) أبي تمام السكري (عن) أبيه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) مجالد بن سعيد (عن) الشعبي (عن) شريح أنه قال كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تورث الحميل إلا ببينة* (أخرجه) الحافظ