كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الحسن علي بن الحسين (عن) أبي أيوب (عن) القاضي أبي العلاء محمد بن علي الواسطي (عن) أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان (عن) بشر بن موسى (عن) أبي عبد الرحمن المقري (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ والحميل المرأة تسبى ومعها صبي تحمله تقول هو ابني فلا يكون ابنها بقولها إلا ببينة وتقبل على ولادتها شهادة امرأة حرة مسلمة ويلزم النسب لزوجها*
(أبو حنيفة) (عن) إسماعيل بن عياش (عن) شرحبيل بن مسلم الخولاني (عن) أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام حجة الوداع إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث الحديث بطوله وقد مر في كتاب الكفالة وغيرها* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) الحسن بن السميدع (عن) عبد الوهاب بن نجدة (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) علي بن مسهر (عن) الأعمش (عن) إسماعيل بن عياش الحمصي (عن) شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيباً في حجة الوداع فقال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبويه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم قال العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم*

الصفحة 337