(أبو حنيفة) (عن) الحكم بن عتيبة (عن) عبد الله بن شداد أن بنت حمزة أعتقت مملوكاً فمات وترك بنتاً فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصف* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) حازم بن عبد الله (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا أوصى الرجل فقال في الوصية فلان حر وأعطوا فلاناً النصف بدئ بالعتق وإذا قال أعتقوا فلاناً وأعطوا فلاناً كذا وكذا فبالحصص وإذا قال أعطوا فلاناً هذا العبد بعينه وأعطوا فلاناً كذا وكذا بدئ بهذا الذي بعينه من الثلث* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ فيما وصف من العتق فأما إذا قال أعطوا فلاناً هذا العبد بعينه وأعطوا فلاناً كذا تحاصوا في الثلث وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يوصي للرجل بعبد بعينه ويوصي لآخر بثلث ماله قال يعطى هذا العبد ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء قال وإن أوصى لهذا بمائة درهم ولهذا بثلث ماله يعطل لهذا مائة ولآخر ما بقي*
(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما ولا يكون أحدهما بأحق بالثلث من صاحبه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يعتق ثلث عبده عند موته وقد أوصى بوصايا قال بدئ بعتق الثلث من غلامه ولا يعتق منه إلا ما أعتق ويستسعى فيما لم يعتق منه وإذا أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جعل ثلثا سعايته