كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

فيما أوصى به ولا يجعل ذلك للورثة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة أما في قولنا فإذا أعتق ثلثه عتق كله وبدئ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين قال يستسعى في قيمته* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال غيره فإن كان الدين أقل من القيمة سعى في مقدار الدين من القيمة للغرماء في ثلثي ما بقي للورثة وكان له الثلث وصية وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عمر بن بشر الكوفي الهمداني (عن) الشعبي أنه قال بالمال* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس أحمد بن عقدة (عن) إسماعيل بن حماد (عن) أبيه عن الإمام أبي حنيفة* (قال الحافظ) (ورواه) حماد (عن) عمر (عن) الشعبي أيضاً*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمد ولكن يرثه أولى الناس به بعده* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا يرث من قتل خطأ أو عمداً من الدية ولا من غيرها*
(أبو حنيفة) (عن) أبي إسحاق السبيعي (عن) أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل الذي يتصدق أو يعتق عند الموت كالذي يهدي إذا شبع* (أخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) أبي محمد عبد الله بن محمد الدمشقي (عن) أحمد بن عتيك بن ناصح (عن)

الصفحة 340