أهل الكتاب تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال المشركون بعضهم أولياء بعض لا نرثهم ولا يرثونا* (أخرجه) الحافظ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) أبي القاسم عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي (عن) أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي (عن) الحسن بن زياد (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ الكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وإن اختلفت أديانهم يرث اليهودي النصراني والنصراني المجوسي ولا يرثهم المسلمون ولا يرثونهم*
(أخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في النصراني يموت وليس له وارث قال ميراثه لبيت المال* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الولد الصغير يموت وأحد والديه كافر والآخر مسلم أنه يرثه المسلم أيهما كان* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بسهم من ماله أن له السدس* (أخرجه) الحافظ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن)