كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

(عن) القاضي أبي القاسم التنوخي (عن) أبي القاسم بن الثلاج (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) عبد الله بن شيبة (عن) أبيه (عن) موسى بن أشيم (عن) إسحاق بن خالد مولى جرير قال سألت أبا حنيفة عن حد بلوغ الغلام فقال ثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك قلت والجارية قال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك وتحتلم فسألت سفيان الثوري فقال في كليهما خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك أو تحيض الجارية أو تحبل فذكرت له قول أبي حنيفة فقال حدثني عبيد الله بن عمر (عن) نافع (عن) ابن عمر أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله فأخبرت بذلك أبا حنيفة فقال صدق كذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع وأخبرني الهيثم الحديث*
الباب الثالث عشر في الأجارات
(أبو حنيفة) (عن) أبي الزبير (عن) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (عن) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع النخل سنة أو سنتين* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن يحيى وكان فيه حدثنا أبو حنيفة* (وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد بن سعيد (عن) إسماعيل بن يحيى (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم عمن لا أتهم (عن) أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على خطبته ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله تعالى هو رازقها

الصفحة 42