كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

زمانها بعد بلوغها ويجعل أجل تسليمها قبل انقطاعها فإذا فعل ذلك جاز وإلا فلا خير فيه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال لا بأس بالرهن والكفيل في السلم* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في السلم في الفلوس فيأخذ الكفيل قال لا بأس به* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) سليمان بن مهران الأعمش (عن) أبي وائل (عن) قيس ابن أبي غرزة الغفاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا نتبايع في الأسواق وكنا نسمى السماسرة فسمانا باسم هو أحب إلينا من أسمائنا فقال يا معشر التجار هذا البيع يحضره الحلف في الأثمان فشوبوه بالصدقة* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن خسرو في مسنده فرواه (عن) محمد بن عبد الله ابن علي بن عبد الله (عن) أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (عن) أبي نعيم الحافظ الأصفهاني (عن) عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي (عن) أبي يعلى (عن) بشر بن الوليد (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي (عن) أبي بكر الخطيب البغدادي (عن) أبي نعيم الحافظ (عن) عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي (عن) أبي يعلى (عن) بشر بن الوليد (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
الفصل الثاني في العقود المنهي عنها والتي لا بأس بها
(أبو حنيفة) (عن) الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال

الصفحة 5