كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

إبراهيم بن محمد بن سعيد بن زريق (عن) إسماعيل بن يحيى التيمي (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال لا خير في الفضل إلا أن يحدث فيها شيئاً* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) إبراهيم أن شريحاً لم يضمن أجيراً قط* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا يضمن الأجير المشترك شيئاً إلا ما جنت يده*
(أبو حنيفة) (عن) بشر أو بشير شك محمد بن الحسن (عن) أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لا يضمن القصار ولا الصباغ ولا الحايك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) علي بن الأقمر (عن) شريح قال أتى شريحاً رجل وأنا عنده فقال دفع إلي هذا ثوبه لأصبغه فاحترق بيتي واحترق ثوبه فقال ادفع إليه ثوبه فقال أدفع ثوبه وقد احترق بيتي فقال أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك قال لا* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد لا يضمن ما احترق في بيته لأن هذا ليس جناية يده*
(أبو حنيفة) (عن) يونس بن محمد (عن) أبي جعفر محمد بن علي (عن) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يضمن القصار ولا الصباغ* (أخرجه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي في

الصفحة 50