كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

أن ينهى قومه عن بيع ما لم يقبض (و) عن شرطين في بيع (و) عن ربح ما لم يضمن (و) عن بيع وسلف* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) أبي نعيم عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي (عن) أصرم ابن مالك (عن) جعفر بن عون (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) يحيى بن عامر (عن) عبيد الله بن عبد الواحد (عن) عتاب ابن أسيد رضي الله عنه (عن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال انطلق إلى أهل مكة فانههم على أربع خصال* عن بيع ما لم يقبضوا* وربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع* وعن سلف وبيع* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) فاطمة بنت محمد بن حبيب قالت حدثنا أبي حدثنا حمزة بن حبيب الزيات (عن) أبي حنيفة*
(وأخرجه) أبو عبد الله بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي القاسم بن أحمد بن عمر (عن) عبد الله بن الحسن الخلال (عن) عبد الرحمن بن عمر (عن) محمد ابن إبراهيم بن حبيش (عن) محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد عن أبي حنيفة* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة غير أنه قال أبو حنيفة (عن) يحيى بن عامر (عن) رجل (عن) عتاب بن أسيد*
(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة كما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ثم قال محمد فأما قوله سلف وبيع فالرجل يقول للرجل أبيع عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا أو يقول تقرضني على أن أبيعك فلا ينبغي هذا* وقوله شرطين في بيع الرجل يبيع الشيء بالألف الحالة وإلى شهر بالألفين فيقع عقد البيع على هذا وأنه لا يجوز* وأما قوله ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح فلا يجوز وكذلك لا يجوز أن

الصفحة 7