كتاب جامع المسانيد للخوارزمي (اسم الجزء: 2)

في رد الآبق* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أحمد بن محمد ابن سعيد الهمداني (عن) عمر بن عيسى بن عثمان (عن) أبيه (عن) خالد بن عامر (عن) عياش (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) سعيد بن المرزبان (عن) ابن عمر (و) عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن جعل الآبق إذا رده من موضع خارج من المصر أربعون درهماً (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة (أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في المضاربة والوديعة إذا كانت عند الرجل فمات وعليه دين قال يكونون جميعاً أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) فراس بن يحيى الهمداني الحارثي الكوفي (عن) الشعبي (عن) أبي الدرداء رضي الله عنه (عن) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الميت مرتهن بدينه حتى يقضى* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس أحمد بن عقدة (عن) عبد الله بن قريش بن إسماعيل بن زكريا الأسدي (عن) أبيه (عن) عمرو بن القاسم التمار (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في رجل أقرض رجلاً ورقاً فجاءه بأفضل منها قال الورق بالورق أكره له الفضل حتى يأتي بمثلها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا لا بأس ما لم يكن شرطاً اشترط عليه فإذا كان اشترط عليه فلا خير فيه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يقرض الرجل الدراهم على

الصفحة 74